منتديات مون إيجي

الأحد، 3 يناير 2010

قبول الطعن في قضية هشام طلعت مصطفي



قبلت نيابة النقض الجنائي الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفي لسببين جوهريين‏.


السببين هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم‏,‏ والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات‏.‏
وأودعت النيابة رأيها ـ غير الملزم لمحكمة النقض ـ في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية‏.‏
وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم‏,‏ وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي‏,‏ وبالإنابة القضائية في بيروت‏,‏ ولم تذكر مؤدي هذا الدليل‏,‏ وهو ما يجافي نص المادة‏310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي‏,‏ يبين وجه الاستدلال علي ثبوت التهمة‏.‏
وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك‏,‏ فإنه يكون مشوبا بالبطلان‏,‏ ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة علي أدلة أخري صحيحة‏,‏ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة‏.‏
وقالت النيابة ـ في مذكرتها ـ‏:‏ إن الحكم اعتمد علي تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله‏,‏ وما جاء به علي ثبوت التهمة‏.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Followers

free counters

بحث هذه المدونة الإلكترونية